الفصل الثاني — الاقسام
المادة 17
يسهر كل عضو في المجلس التنفيذى الولائي، رئيس قسم على ممارسة المهام المنوطة بالمصالح التي يديرها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي الاطار المحدد في المادتين 4 و 8 أعلاه.
و بهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
- يبرمج وينشط وينسق ويقوم ويراقب عمل مصالح قسمه يسهر على تطبيق المصالح التي يديرها للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- يحضر ويدرس بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، مشاريع التنمية المخططة في القطاع وتقديراتها، يبرمج، في اطار تحقيق الاهداف المخططة عمل مصالح قسمه، ويسهر على تنفيذ ذلك، يسهر، في حدود اختصاصاته، على متابعة الدراسات وانجاز العمليات المخططة المسجلة في برامج الولاية، يسهر، في حدود اختصاصاته، على متابعة تنفيذ البرامج البلدية للتنمية
- يتولى تحضير مشاريع ميزانيتي التجهين ..
والتسيير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، يسهر على وضع قواعد النظافة وقواعد الوقاية وأجهزتها والحماية من الاخطار، وذلك بالاشتراك مع المصالح المعنية، ان اقتضى الأمر يتابع برامج الصيانة ويقومها، يسهر على مسك الوثائق والبطاقيات والادوات الاحصائية الضرورية لعمل المصالح في حدود اختصاصاتها، وعلى ضبطها باستمراره
- يعد الحصائل الدورية للاعمال التي تقوم بها المصالح، ويقومها.
ويتولى زيادة على ذلك، صلاحيات الوصاية على المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولاية. 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه يتابع ويقوم عمل المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية ذات الاهمية الوطنية التي تمارس كل اعمالها أو بعضها في الولاية.