مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الاول — المجلس التنفيذي الولائي
المادة 14
يمكن الوالى زيادة على الاجتماعات المذكورة في المادة 10 أعلاه، أن يجتمع بأحد أعضاء المجلس التنفيذى الولائي، أو بجميعهم، كلما دعت الحاجة الى ذلك.