مرسوم رقم 86 299 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. 2107
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-244
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور اعلاه، كما يلي : " المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران من هياكل العلاج والتكوين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-244
مرسوم تنفيذي رقم 93-244 مؤرخ في 4 جمادى الأولى 4 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يحدد 8 عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تعديل المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.