مرسوم رقم 86-298
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-298 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. 2105
المادة الأولى
ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في 2106 الجريدة الرسمية للجمهورية مدينة قسنطينة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم.