مرسوم رقم 86-297
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 297 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. 2104
المادة 7
تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما :
I - المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الاتيين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة.
2 - المديرية الفرعية للنشاط الطبي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب علم الاوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة.