المادة 3
يتكون المركز الاستشفائي الجامعي غرب مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى بني مسوس مستشفى بولفين، مستشفى بئر طرارية مستشفى ابن عكنون مستشفى زرالدة
- عيادة الدكتور رحموني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-243 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-243 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى بني مسوس مستشفى بولوغين مستشفى بئر طرارية، مستشفى بن عكنون عيادة الدكتور رحموني".