مرسوم رقم 86-296
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-296 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. 2103
المادة 7
تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما :
1- المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم مكتبين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة.
2 - المديرية الفرعية للأعمال الطبية، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة.