مرسوم رقم 86-296
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-296 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. 2103
المادة 6
تشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب المصالح التقنية، ب مكتب الصيانة. 2104 الجريدة الرسمية للجمهوية
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم مكتبين :
1) (1) مكتب التجهيزات ب مكتب الادوات الطبية. -3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم مكتبين :
أ) مكتب الدراسات،
ب) مكتب الاشغال.