مرسوم رقم 86-296
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-296 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. 2103
المادة 4
يتكون المركز الاستشفائي الجامعي شرق مدينة الجزائر من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.