مرسوم رقم 86-295
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-295 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. 2101
المادة 6
تشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
I - المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المصالح التقنية، ب مكتب الصيانة.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التجهيزات، ب مكتب الادوات الطبية. 3 – المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الدراسات، ب مكتب الاشغال.