المادة 2
تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور - أعلاه، كما يأتي : 1 في مجال العلاج :
- يقوم بالفحص والعلاج والاسعاف لاسيما الاختصاصية منها وكذلك كل عمل يساهم في حماية صحة السكان،
- يشارك في اعداد مقاييس التجهيز الصحى العلمي والتربوي في هياكل الصحة، يشارك في اعداد فهرس الادوية وبرامج - التموين في هذا المجال ويضبطه باستمرار.
يتعين على هياكل المراكز الاستشفائية الجامعية عند الحاجة أن تشارك، زيادة على المهام المنصوص عليها أعلاه، في تحقيق الاهداف المنوطة بالقطاعات الصحية التي تنتمي اليها جغرافيا فيما يتعلق بالمهام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81 242 المذكور أعلاه.
والباقي دون تغيير