مرسوم رقم 86-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-293 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التى يكلف بها نواب الوزراء
المادة 4
تلغى أحكام المادتين الأوليين في المرسومين رقم 86 57 المؤرخ في 23 مارس سنة 1986 ورقم 86 59 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 المذكورين أعلاه.