مرسوم رقم 86-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 293 مؤرخ في 12 ربيع الثاني بعض أحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ عا 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها الوزراء. - يحدد في II فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون نواب الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية 2100 الجامعية. 2100 2098 - للجمهوية الجزائرية الأربعاء
المادة الأولى
يفوض الى الوزير المعنى أن يحدد بقرار ميادين عمل نائب الوزير، في اطار الصلاحيات المخولة له، واعتمادا على الاعمال القطاعية التي عين لأجلها.