مرسوم رقم 86-292
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-292 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2035
المادة 7
تشتمل مديرية التخطيط على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لدراسات والبحث والوثائق وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبحث ب مكتب الوثائق.
2 - المديرية الفرعية لاشغال التخطيط، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب التهيئة العمرانية والتعمير،
ب) مكتب الاسكان،
ج) مكتب وسائل الانجاز. 3 دون تغيير. -4 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب تحسين المستوى.