المادة 6
تشتمل مديرية تنظيم الترقية العقارية وتسييرها على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للترقية العقارية العمومية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الترقية العقارية العمومية، ب مكتب تطوير الترقية العمومية. 2 المديرية الفرعية لتأطير الترقية العقارية الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البناء الذاتي، ب مكتب متابعة الاستثمارات الخاصة في الترقية العقارية.
3 - المديرية الفرعية لرفع قيمة الاملاك العقارية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب صيانة الاملاك العقارية، ب مكتب الايجار،
ج) مكتب الملكية المشتركة.