مرسوم رقم 86-292
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-292 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2035
المادة 5
تشتمل مديرية الاسكان على ما يأتي :
I المديرية الفرعية للاسكان الحضرى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب البرامج الحضرية، ب مكتب متابعة العمليات ورقابتها. 2 المديرية الفرعية للاسكان الريفي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج الريفية، ب مكتب المتابعة والتقويم. 3 المديرية الفرعية للدراسات والمقاييس، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الدراسات النوعية والمقاييس، ب مكتب دراسات الانجاز،
ج) مكتب التكاليف والتمويل.