الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس التوجيه :
المادة 6
يتكون مجلس التوجيه من :
وزيرة التربية الوطنية أو ممثلها، رئيسا، ممثل وزير المالية ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير الصناعة الثقيلة، 2032 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ممثل للنقابة الوطنية لعمال التربية - والثقافة،
- ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون.
يشارك مدير المركز والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة بسبب كفاءته في المسائل | المدرجة في جدول الاعمال