الباب الاول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يتولى الركز في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ما يأتي :
- يصمم أجهزة علمية وتقنية ذات استعمال تربوى، ويجربها ويضبطها، يقتني التجهيزات والوسائل التعليمية لفائدة مؤسسات التعليم والتكوين التابعة للقطاع طبقا لقائمة تحددها وزارة التربية الوطنية ويخزنها ويوزعها، يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية ودراسات الاسواق المرتبطة بهدفه لاستكشاف الامكانيات والانتاج الوطنى فى ميدان التجهيزات والوسائل التعليمية، وتطويرها واستغلالها، يتابع بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقامة التجهيزات التقنية - التربوية، يتولى صيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ويعدها بقطع غيارها، يدرب المستخدمين على استخدام العتاد استخداما أمثل وعلى صيانته، ينظم تداريب لتجديد معلومات المستخدمين المرتبطين بهذه التجهيزات ويحسن مستواهم، يوزع على المعلمين مستندات نوعية تتعلق بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لاعلامهم ومعلوماتهم.