مرسوم رقم 86-291
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
الباب الرابع — الوسائل
المادة 25
يلغى المرسومان المذكوران أعلاه رقم 83 354 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 ورقم 83-677 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983.