الباب الرابع — الوسائل
المادة 24
يحول المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل وتسييرها الى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2035 تحدد الوزيرة الوصية عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لنقل المستخدمين المذكورين قصد ضمان سير هياكل مركز التموين | بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها سيرا منتظما ومستمرا.