مرسوم رقم 86-291
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
يعد مدير المركز مشروع الميزانية ثم يعرضه على مجلس التوجيه ليناقشه.
يجب أن يحصل المشروع الذي ترسله الوزيرة الوصية الى وزير المالية على الموافقة المشتركة بين هذين الوزيرين في الآجال التي ينص عليها التنظيم المعمول به.