المادة 7
يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
بيان عام للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف المبلغ بالدينار الجزائري مساعدة الدولة للبيان - مساهمة هيئات الضمان - الاجتماعي (المادة 125 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية 120.000.000 لسنة 1986 موارد أخرى للبيان - مجموع الايرادات.. 120.000.000 2030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجدول «ب»
بيان عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب كل المبلغ بالدينار الجزائري صنف
- الرواتب والاجور والتعويضات 32.700.000
- التكاليف الاجتماعية والجبائية المنح العائلية، التأمينات الاجتماعية، التقاعد حوادث العمل والدفع الجزافي) 7.550.000
- تسيير المصالح 16.500.000 الالبسة 860.000
- التغذية 8.250.000
- حظيرة السيارات 2.250.000
- أشغال الصيانة 3.545.000
- المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان
- النشاط التربوي والثقافي والانشطة المختلفة 1.247.000
- الفائض 47.038.000 مجموع النفقات... 120.000.000