مرسوم رقم 86-289
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027
المادة 6
يجب على مديرى المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية أن يرسلوا الى وزارة المالية ووزارة الحماية الاجتماعية كل ثلاثة (3) أشهر وقبل نهاية الشهر الموالي للفصل المنصرم، وضعية الالتزامات والدفوع حسب صنف النفقات ووضعية اعداد المستخدمين الحقيقيين ويؤشر على هاتين الوضعيتين المحاسب المعين في المصلحة المعنية.