مرسوم رقم 86-289
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027
المادة 5
تعد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية لمدة سنة مدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي التزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة حتى 25 فبراير من السنة الموالية.