مرسوم رقم 86-289 · ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.