مرسوم رقم 86-289
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027
المادة 3
تصب في البند المطابق من حساب الخزينة الخاص رقم 003-305 مساعدات الدولة ومساهمات هيئات الضمان الاجتماعي»، المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، في شكل أقساط فصلية في بداية كل ثلاثة أشهر.
واذا لم يقع الدفع خول أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر، الاقتطاع من حساب هيئات الضمان الاجتماعي المعنية.