مرسوم رقم 86-289

مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.