المادة 2
يضبط التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصص لكل مؤسسة طبقا لجدولة ميزانية هذه المؤسسات العمومية، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية.
تتم تعديلات التوزيع المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حدود الاعتمادات المتوفرة وحسب ما يأتي : 1 (1) بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اذا تعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة، الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2029 2 (2) بقرار يتخذه الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اذا تعلق الأمر بنفقات مختلفة الانواع تعنى مؤسسة متخصصة واحدة 3 (3) بمقرر من مدير المؤسسة اذا تعلق الامر بنفقات من نفس النوع وتعنى المؤسسة الواحدة لا يمكن أن يترتب على التعديلات اقتطاعات من الابواب التي تحتوى على نفقات المستخدمين لتنقل إلى أبواب تحتوى على نفقات من نوع آخر.