مرسوم رقم 86-288
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-288 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل تسمية مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي ويجعلها مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل». - २०26 2020
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2027