مرسوم رقم 86-283
· ج.ر عدد 49 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
توضع الوكالة الوطنية للنشر والاشهار تحت وصاية وزير الاعلام، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. ويمكن نقل مقرها الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الاعلام.