الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 25
تدرس لجنة التنسيق التقنية بالخصوص وتحدد شروط انسجام البرامج والاعمال الاعلامية ذات الطابع الاشهاري وكيفياتها وتنسيقها بين أجهزة الاعلام من جهة، والمتعاملين المعنيين من جهة أخرى، وذلك في اطار تحقيق مخططات أعمال المؤسسة وبرامجها.
تسهر على نوعية الاعلام الاشهاري وصدقه وعلى احترام مقاييس الواجبات المهنية وقواعدها،
- تسهر على احترام التنظيم في هذا المجال، وتشارك في اعداد مقترحات ترمى الى تحسين نشاط الاشهار والتنظيم المتعلق به، تقوم العمل الاشهارى لتقدير كثافته - وأثره، وتقترح التدابير المخصصة لرفع شأنه وتطويره.