مرسوم رقم 86-282
· ج.ر عدد 48 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 282 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدث جائزة في الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1943
المادة 7
تقدم الاعمال والاطروحات في عشرين نسخة الى احدى الهيئات الآتية :
الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه
- اما اللجنة التنفيذية لاتحاد الاطباء الجزائريين،
- واما الامانة العامة لاتحاد اطباء البلد الذي ينتمي اليه الباحث المبتكر.
ويحتوى ايداع الترشح فضلا على ذلك ما يأتي :
- طلب مخطوط،
- كشف للشهادات وأعمال المترشح الذي يجب اعداده ثلاثة أشهر على الاكثر، قبل انعقاد المؤتمر الذي تمنح فيه الجائزة.