مرسوم رقم 86-282
· ج.ر عدد 48 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 282 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدث جائزة في الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1943
المادة 5
يمكن اللجنة العربية المشتركة | الجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية أن تضم اليها على سبيل الاستشارة أي عضو تراه مفيدا نظرا لشهادته أو لكفاءته والذى يمكنه أن ينير بآرائه اللجنة في مداولاتها.