مرسوم رقم 86-282
· ج.ر عدد 48 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 282 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدث جائزة في الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1943
المادة الأولى
تحدث جائزة في الطب تسمى جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».