مرسوم رقم 86-281
· ج.ر عدد 48 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-281 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1987 1943
المادة 2
يحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1987.