مرسوم رقم 86-281
· ج.ر عدد 48 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-281 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1987 1943
المادة الأولى
يجند في صف سنة 1987 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية.
- المواطنون المولودون سنة 1967 وسنة 1968 البالغون من العمر 18 سنة كاملة.
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم.