مرسوم رقم 86-280
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-280 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (11.300.000 دج مقيد في ميزانية 1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الدولة، في البابين المبينين فى الجدول أ الملحق المادة 3 ؛ يكلف وزير المالية ووزير الداخلية بهذا المرسوم. والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا