مرسوم رقم 86-279
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254
الفصل الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 7
يمكن ابرام العقود لانجاز تظاهرات الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطنى، بعد ترخيص من اللجنة أو اللجنة الفرعية الخاصة، التابعة لها، حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.
يحل قيام اللجنة بدراسة العقود محل آراء اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145 - المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.