مرسوم رقم 86-279
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254
المادة 3
يمكن اللجنة بقرار من رئيسها انشاء ما يلزم من اللجان الفرعية واستدعاء أي شخص تكون مشاركته مفيدة لها في أداء مهمتها.
كما يمكنها طلب المساعدة من الادارات والمصالح والهيئات العمومية.