مرسوم رقم 86-279
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254
المادة 2
تتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية
- وزير الاعلام،
- وزير الثقافة والسياحة،
- وزير المجاهدين
- وزير الشبيبة والرياضة
- المكلفين فى الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بقطاعات | التنظيم والمجالس المنتخبة وكذلك بالمنظمات الجماهيرية والتطوع
- نائب رئيس المجلس الاعلى للشباب
- ممثل لوزير الدفاع الوطني،
- ممثل لوزير المالية.