المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاق حول التبادلات الثقافية في ميدان الكتاب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية،
- ادراكا منهما بالدور الاساسي للكتاب في نشر الثقافة والتربية في كل من البلدين وحرصا منهما فى هذا الصدد على تطوير صناعتهما الوطنيتين للكتاب والنشاطات المقرونة واهتماما منهما بتأكيد واثراء تراثهما الثقافي، ورغبة منهما في تشجيع جميع أشكال التعاون والتبادلات الرامية الى تشجيع التفاهم المتبادل بين الثقافتين قد اتفقتا على مايلي :