مرسوم رقم 86-277

مرسوم رقم 86 277 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على برتوكول الاتفاق المتضمن تعديل الاتفاق الذي يحدد شروط ايفاد الخبراء وعملهم في اطار التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة το86 . 101.1

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.