المادة الأولى
يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم العالى التونسيين الذين يقع انتدابهم بالجزائر حسب الجدول التالي :
الوظيفة الراتب الشهري الخام دينار جزائري | الاستاذ 11.700 الاستاذ المحاضر 10.400 الاستاذ المساعد الحامل شهادة دكتوراه دولة 9.750 الاستاذ المساعد الحائز على الدرجة الثالثة من التعليم العالي 8.350 المادة الثانية يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم العالي الجزائريين الذين سيقع انتدابهم بتونس طبق الجدول المذكور أعلاه في هذا الملحق باعتبار ما يقابله بالدينار التونسي