المادة الأولى
يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم الثانوى التونسيين العاملين بالجزائر حسب الجدول التالي :
الدرجة المرتبات بالدينار الجزائري I 5604 2 5980 3 6160 4 6430 5 6703 6 6975 7 7242 8 7519 9 7790 10 8062 الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 المادة الثانية يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم الثانوى الجزائريين العاملين بتونس طبق الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه، باعتبار ما يقابله بالدينار التونسي.
المادة الثالثة يحدد المرتب الشهرى للبياطرة التونسيين الذين يقع انتدابهم بالجزائر بعد غرة سبتمبر 1986 حسب الجدول الآتي :
الدرجة المرتبات بالدينار الجزائري I 8520 2 8760 3 9000 4 9240 5 9480 6 9720 7 9960 8 10.200 9 10.440 10 10.680 المادة الرابعة يحدد المرتب الشهرى للبياطرة الجزائريين الذين يقع انتدابهم بتونس بعد غرة سبتمبر 1986 طبق الجدول المذكور في المادة 3 أعلاه باعتبار ما يقابله بالدينار التونسي.
المادة الخامسة تحدد الاقدمية اللازمة للانتقال الى الدرجة الموالية بمدة متوسطة قدرها ثلاث (3) سنوات وذلك بالنسبة الى أساتذة التعليم الثانوى والى الاطباء البياطرة.
الملحق (2) المرتب الشهري الخام الذى يتقاضاه أستاذ التعليم العالي.