المادة الأولى
تعدل المادة الثالثة عشرة من الاتفاق كما يلى :
يتقاضى الخبير الذي يخضع لاحكام هذا الاتفاق مرتبا خاما شهريا كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا التعديل».
المادة الثانية تعويض المادة السادسة عشرة (16) من الاتفاق كما يلى : 1912 الجريدة الرسمية للجمهورية أ (أ) يمكن للطرفين المتعاقدين وللخبير انهاء عقد الانتداب باشعار مسبق مدته ثلاثة اشهر على الايتم فسخ هذا العقد بالنسبة الى مجال التعليم قبل انتهاء السنة الدراسية والجامعية بما فيه العطلة الصيفية وتتحمل الجهة التي بادرت بالفسخ في هذه الحالة نفقات عودة الخبير وافراد عائلته الذين هم في كفالته.
ب يمكن للبلد المضيف ان ينهي مهام الخبير دون اشعار مسبق أو تعويض مادى فى حالة اخلال هذا الاخير بواجباته المهنية أو بالقوانين والنظام المعمول بها في البلد المضيف. وفي هذه الحالة يقع اعلام السلطات المختصة للبلد الموفد، ولا يتحمل البلد المضيف نفقات عودة الخبير وافراد عائلته الذين هم في كفالته.
ج) يمكن للبلد المضيف ايضا في حالة ثبوت نقص في الكفاءة المهنية ان يضع حدا لمهام الخبير دون اشعار مسبق أو تعويض مادي.
وفي هذه الحالة فان النفقات المترتبة عن عودة الخبير وافراد عائلته يتكفل بها البلد المضيف.
د للبلد المضيف كذلك، ان يفسخ عقد انتداب الخبير دون اشعار مسبق اذا لم يلتحق هذا الاخير بمركز عمله في الاجال المحددة له بعد توقيعه على العقد والموافقة عليه أو اثناء سريان هذا العقد، باستثناء الاحكام الواردة في المادة و».
المادة الثالثة تعدل المادة الثامنة عشرة (18) من الاتفاق كما يلى :
يستفيد الخبير من تحويل مرتبه الاساسي الصافي نحو بلده الاصلى حسب النسب التالية : 50 %50 للخبير سواء كان اعزب أو متزوجا - بصرف النظر عن بلد اقامة اسرته. 100 % بمناسبة قضاء عطلته السنوية خارج البلد المضيف».
الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه المادة الرابعة يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من غرة سبتمبر سنة 1986 وبصفة نهائية عند اتمام الاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حرر بتونس في 14 جوان سنة 1986 من نسختين اصليتين.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الباجي قائد السبسي الدكتور أحمد طالب الابراهيمي الملحق (1) المرتب الشهرى الخام الذي يتقاضاه أساتذة التعليم الثانوى والاطباء البياطرة.