مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 4
يمكن أحد الطرفين المتعاقدين أن يفسخ العقد بشرط اشعار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة (3) أشهر. اما العامل الاجنبى الذى يعمل في قطاع التربية أو التعليم أو التكوين فلا يجوز أن يفسخ عقده قبل انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية.
ويمكن العامل الاجنبي اذا فسخت الهيئة المستخدمة العقد لاسباب أخرى غير الاسباب التأديبية أو المهنية أن يطالب بتعويض تسريح من الخدمة يساوى مرتب شهر عن كل فترة اثنى عشر (12) شهرا متتابعة من الخدمة الفعلية دون أن يتجاوز ذلك ثلاثة (3) أشهر.