مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 3
يبرم عقد الالتزامات الاصلي لمدة أقصاها سنتان (2) ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفة أو في منصب عمله.
ويمكن تجديده لفترات أخرى لا تزيد مدة كل واحدة منها على سنة.
يجب على الطرفين المتعاقدين أن يبديا عزمهما على تجديد العقد الجارى قبل ثلاثة (3) أشهر من انقضاء مدة تنفيذه.