مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 2
يجب أن تتوفر في العمال الاجانب المذكورين في المادة الاولى أعلاه، شروط توظيف تساوى على الاقل الشروط المطلوبة من نظرائهم الجزائريين الذين يشغلون وظائف أو مناصب عمل مماثلة، وخبرة مهنية لاتقل عن أربع في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | (4) سنوات. 1884 الجريدة الرسمية للجمهوية تقدر هذه الشروط المحددة في القوانين الاساسية الخاصة حسب الشهادات الجامعية والمؤهلات المهنية التي يحوزها المعنيون والاعمال المحتمل انجازهم اياها في مجال اختصاصاتهم.