مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 19
يخضع العمال الاجانب الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للنظام الجبائي المعمول به في الجزائر، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المعاملة بالمثل المبرمة مع الجزائر، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.