مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 16
يستفيد العمال الاجانب في حالة مرضهم أو اصابتهم بحادث أو مرض يعزى الى الخدمة، من أحكام التنظيم المعمول به في هذا المجال.