مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 12
يمكن العامل الاجنبي أن يطالب باسترجاع المصاريف التي ينفقها على التنقلات أو التحولات التي يقوم بها لاسباب الخدمة عبر التراب الوطني، وذلك حسب الشروط التي يحددها التنظيم المطبق على مثيله الجزائري.